تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
مسألة في مسقطات خيار الحيوان يسقط هذا الخيار بأُمور : أحدها : اشتراط سقوطه في العقد . ثانيها : إسقاطه بعده ، على التفصيل الذي مرّ في خيار المجلس ( 1 ) . ويجوز اشتراط سقوط بعضه وإسقاطه ، سواء كان اليوم الأوّل ، أو الثاني ، أو الثالث ، وكذا الحال في خيار المجلس ، فيصحّ اشتراط سقوطه في بعض الزمان إلى حال التفرّق ; وذلك لأنّ الخيار فيهما ، أمر ممتدّ بامتداد الزمان ، والمجعول هو الخيار ثلاثة أيّام ، أو إلى زمان التفرّق ، واعتبر الامتداد في نفس المجعول ، نظير باب الإجارة . فالجعل والمجعول واحد ممتدّ قابل للانحلال ، وليست نسبة الزمان إليه كنسبته إلى خيار العيب ; فإنّه غير ممتدّ في الجعل ، وإنّما يبقى في عمود الزمان ما لم يسقط بمسقط . ففرق بين كون المجعول بما هو ، ممتدّاً قابلاً للانحلال ، وبين ما هو غير ممتدّ جعلاً ، بل باق إلى زمان السقوط بمسقط ، فالفرق بين خيار العيب والغبن وخيار
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 153 .