مسألة
في مسقطات خيار الحيوان
يسقط هذا الخيار بأُمور :
أحدها : اشتراط سقوطه في العقد .
ثانيها : إسقاطه بعده ، على التفصيل الذي مرّ في خيار المجلس ( 1 ) .
ويجوز اشتراط سقوط بعضه وإسقاطه ، سواء كان اليوم الأوّل ، أو الثاني ،
أو الثالث ، وكذا الحال في خيار المجلس ، فيصحّ اشتراط سقوطه في بعض
الزمان إلى حال التفرّق ; وذلك لأنّ الخيار فيهما ، أمر ممتدّ بامتداد الزمان ،
والمجعول هو الخيار ثلاثة أيّام ، أو إلى زمان التفرّق ، واعتبر الامتداد في نفس
المجعول ، نظير باب الإجارة .
فالجعل والمجعول واحد ممتدّ قابل للانحلال ، وليست نسبة الزمان إليه
كنسبته إلى خيار العيب ; فإنّه غير ممتدّ في الجعل ، وإنّما يبقى في عمود الزمان
ما لم يسقط بمسقط .
ففرق بين كون المجعول بما هو ، ممتدّاً قابلاً للانحلال ، وبين ما هو غير ممتدّ
جعلاً ، بل باق إلى زمان السقوط بمسقط ، فالفرق بين خيار العيب والغبن وخيار
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 153 .