تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم

ثمّ إنّ البحث هاهنا عن ثبوته للوكيل مطلقاً ، أو الوكيل المطلق ، وللفضولي ، وفي السلم قبل القبض ، مخالف - من حيث المستند - معه في خيار المجلس ; فإنّ عنوان الأدلّة هناك « البيّعان » وقد قلنا : بأنّه غير صادق إلاّ على منشئ الصيغة ; لأنّ ماهيّة البيع هي التبادل الإنشائي الحاصل بها ، فالوكيل - حتّى في إجرائها - بائع ، دون الموكّل ، والفضولي بائع دون الأصيل ( 1 ) . وأمّا في المقام ، فألسنة الأدلّة مختلفة ، ففي بعضها : « المتبايعان بالخيار » ( 2 ) . وفي بعضها : « للمشتري الخيار » ( 3 ) . وفي بعضها : « صاحب الحيوان المشتري » ( 4 ) . وفي بعضها : « صاحب الحيوان » ( 5 ) . وتلك الروايات وإن كانت مثبتة ، لكن وحدة الحكم محرزة ، فلا بدّ من تقييد مطلقاتها ; فإنّ صاحب الحيوان هو المالك ، سواء كان مجري الصيغة أم لا ، دون
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 67 - 70 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 23 / 99 ، وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 3 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 25 / 107 ، وسائل الشيعة 18 : 11 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 67 / 287 ، وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 2 . 5 - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ، تهذيب الأحكام 7 : 24 / 100 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 ، و : 11 ، الباب 3 ، الحديث 6 .