تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
مسألة في دخول اللّيالي في الأيّام الثلاثة في دخول الليا لي في الأيّام الثلاثة أصالة ، أو تبعاً وحكماً ، وعدمه ، وفي التلفيق وعدمه وجوه ، والاحتمالات كثيرة ، نذكر ما يعتدّ بها : منها : أن يكون الخيار في ثلاثة أيّام ، من طلوع الشمس إلى غروبها فقط ، وتكون الليا لي مطلقاً - حتّى الليلتان المتوسّطتان - خارجةً ، فيكون العقد في غير الثلاثة لازماً ، وفيها خياريّاً . ولا بأس به لو اقتضى الدليل ذلك ، نظير طريان الجواز بعد اللزوم في خيار التأخير وما يفسد ليومه ; بدعوى أنّ « اليوم » حقيقة في بياض النهار من الطلوع إلى الغروب ، والليل خارج منه ( 1 ) . وعليه فيكون مقتضى الأدلّة والأخبار الكثيرة ذلك ، ولا دافع له ; فإنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » ( 2 ) ظاهر - على تلك الدعوى - في أنّ الخيار ثابت له في الأيّام الثلاثة ، من طلوع الشمس إلى غروبها .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 19 / السطر 3 ، أُنظر منية الطالب 2 : 36 / السطر 9 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 36 / السطر 17 . 2 - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 .