تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ولا يتوهّم : أنّه على فرض رفع اليد عن الظهور الأوّل ، يلزم ارتكاب خلاف ظاهرين ، بخلاف رفع اليد عن الثاني ; لوضوح أنّه مع رفع اليد عن الأوّل ، يرتفع موضوع الظهور الثاني ، لا نفس الظهور ، نظير دوران الأمر بين تخصيص دليل ، وبين تقييد إطلاقه ، المتفرّع على دخول الفرد ; فإنّ إخراج الفرد رافع لموضوع الإطلاق ، من دون أن يكون ارتكاب خلاف ظاهر بالنسبة إليه .

المحذورات العقليّة في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان

ثمّ إنّ ما يمكن أن يجعل محذوراً عقليّاً أُمور : منها : ما يكون من ناحية العقد ; بأن يقال : لا يعقل تزلزله مرّتين في عرض واحد ، كما لا يمكن لزومه مرّتين ، ولا جوازه الحكمي كذلك ، فكما لا يعقل أن يكون عقد البيع لازماً مرّتين ، ولا عقد الهبة جائزاً كذلك ، فكذا الحال في الجواز الحقّي ، فلا يعقل تزلزله مرّتين في عرض واحد . ولعلّ ما عن « المبسوط » في مسألة خيار الشرط ، يرجع إلى ذلك . قال : الأولى أن يقال ، إنّه يثبت من حين التفرّق ; لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد ، والعقد لم يثبت قبل التفرّق ( 1 ) انتهى . بأن يكون مراده من عدم الثبوت ، هو التزلزل ; وأنّ العقد المتزلزل ، لا يدخل فيه الخيار ثانياً إلاّ بعد رفع التزلزل ، الناشئ عن الخيار الثابت فيه ، وهو خيار المجلس في المقام ، فعند رفع تزلزله قام مقامه خيار الحيوان ; لئلاّ يلزم المحذور العقلي . ومنها : من ناحية الاعتبار الشرعي ; بأن يقال : كما لا يعقل اعتبار لزومين
هامش
1 - المبسوط 2 : 85 ، أُنظر المكاسب : 225 / السطر 15 .