تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الزائدة على أصل الغاية . . . إلى غير ذلك . وتوهّم : أنّ الروايات بصدد بيان حدّ الخيار ، لا أصله ( 1 ) فاسد ; لما مرّ . مضافاً إلى أنّ كلمة « ما » في قوله : « ما الشرط » موضوع للسؤال عن أصل الماهيّة ، فلو أراد السؤال عن حدّها ، لا بدّ من التقدير ، وهو خلاف الأصل . مع أنّ احتمال كونها بصدد بيان الحدّ والغاية ، إنّما هو لمكان ذكر الغاية ، وإلاّ فضمّ حكم الحيوان إلى غيره ، لا دخل له ، فعلى ذلك لا يبقى لإثبات خيار المجلس في الحيوان ، دليل أصلاً ; لذكر تلك الغاية في جميع روايات خيار المجلس ( 2 ) . فعليه يثبت خيار الحيوان ثلاثة أيّام بالدليل القطعي ، ويثبت خيار المجلس في غيره كذلك ، ويبقى ثبوت خياره في الحيوان مشكوكاً فيه . وتؤيّد كونه واحداً مختلف الغاية ، مناسبة الحكم والموضوع ; وأنّ هذا الخيار لمراعاة حال المتعاملين للتروّي ، وإنّما الاختلاف في الغاية ; لاختلاف الحيوان مع غيره في كونه صاحب صفات وأخلاق كامنة ، ربّما لا تظهر إلاّ في ثلاثة أيّام أو أكثر ، والتحديد بالثلاثة لمراعاة الطرفين . بل من البعيد جعل خيارين لصاحب الحيوان ، من غير ظهور جهتين متعدّدتين مقتضيتين لذلك . وتؤيّده بل تشهد عليه ، الروايات الدالّة على أنّ التلف في الثلاثة من مال البائع ( 3 ) ، مع أنّه في الخيار المشترك كان على المشتري .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 34 / السطر 5 . 2 - أُنظر وسائل الشيعة 18 : 5 و 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 و 2 . 3 - أُنظر وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 .