مسألة
هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، أو من حين التفرّق ؟
وقبل البحث عنه ، لا بدّ من تقديم أمر :
مقدّمة : في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان
وهو أنّ خيار المجلس ، هل هو ثابت لمن له خيار الحيوان أم لا ؟ وعلى
الثاني : لا وقع للنزاع المذكور ، وإن أمكن على بعض الوجوه .
فنقول : يحتمل أن يكون المجعول بحسب الشرع ، خياراً واحداً لجميع
المتعاملين ، وإنّما الاختلاف في الحيوان وغيره في منتهى الخيار .
وأن يكون المجعول خيارين ، أحدهما : لصاحب الحيوان ، وثانيهما : لغيره
من المتعاملين .
وأن يكون المجعول خيارين ، أحدهما : لجميع المتعاملين ; صاحب الحيوان
وغيره ، وثانيهما : لصاحب الحيوان ، فلو أسقط أحدهما بقي الآخر ، ولو فارق سقط
خيار المجلس ، وبقي له خيار الحيوان ، ولو لم يتفرّقا إلى ثلاثة أيّام سقط خيار
الحيوان ، دون المجلس .