تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مسألة حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري يثبت هذا الخيار للمشتري بلا إشكال نصّاً ( 1 ) وفتوًى عندنا ( 2 ) ، خلافاً لعامّة الفقهاء ( 3 ) . وأمّا البائع ، فهل يثبت له مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو يثبت له إذا انتقل إليه الحيوان ؟ وجوه وأقوال ، منشؤها اختلافهم في فهم المراد من الأخبار ، التي هي بحسب الظاهر مختلفة . والذي يظهر لي بعد التأمّل هو عدم اختلاف فيها ، ويتّضح ذلك بعد بيان أمرين : أحدهما : أنّ التبادل في البيع قد يقع بين الأثمان والأجناس ، فيختصّ اسم « المشتري » بمن انتقل إليه الجنس ، والبائع بمن انتقل عنه ذلك ، وانتقل إليه الثمن .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 و 4 . 2 - المقنع : 365 ، المقنعة : 592 ، المبسوط 2 : 78 ، المهذّب 1 : 353 ، شرائع الإسلام 2 : 16 ، تحرير الأحكام 1 : 166 / السطر 13 ، مسالك الأفهام 3 : 199 . 3 - أُنظر الخلاف 3 : 12 .