مسألة
حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
يثبت هذا الخيار للمشتري بلا إشكال نصّاً ( 1 ) وفتوًى عندنا ( 2 ) ، خلافاً لعامّة
الفقهاء ( 3 ) .
وأمّا البائع ، فهل يثبت له مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو يثبت له إذا انتقل إليه
الحيوان ؟
وجوه وأقوال ، منشؤها اختلافهم في فهم المراد من الأخبار ، التي هي
بحسب الظاهر مختلفة .
والذي يظهر لي بعد التأمّل هو عدم اختلاف فيها ، ويتّضح ذلك بعد بيان
أمرين :
أحدهما : أنّ التبادل في البيع قد يقع بين الأثمان والأجناس ، فيختصّ اسم
« المشتري » بمن انتقل إليه الجنس ، والبائع بمن انتقل عنه ذلك ، وانتقل إليه
الثمن .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 و 4 .
2 - المقنع : 365 ، المقنعة : 592 ، المبسوط 2 : 78 ، المهذّب 1 : 353 ، شرائع الإسلام 2 :
16 ، تحرير الأحكام 1 : 166 / السطر 13 ، مسالك الأفهام 3 : 199 .
3 - أُنظر الخلاف 3 : 12 .