تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ومنها : ما دلّت على أنّ صاحب الحيوان بالخيار ، من غير ذكر « المشتري » كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في صحيحتي زرارة ( 1 ) وابن مسلم ( 2 ) : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » . ومنها : ما دلّت على أنّ المتبايعين بالخيار ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » ( 3 ) . ومنها : ما دلّت على ثبوته للمشتري دون البائع ، كصحيحة علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار ; للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما كليهما ؟ فقال : « الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة » ( 4 ) . وهذه الروايات صارت موجبة لاختلاف الأنظار ، فالمشهور عدم ثبوته للبائع مطلقاً ( 5 ) ; أخذاً بالروايات الدالّة على اختصاصه بالمشتري ، ولا سيّما صحيحة ابن رئاب التي هي كالصريحة في ذلك ، وحملاً للروايات المطلقة عليها ، وتقديماً لها على صحيحة ابن مسلم ، الدالّة على ثبوته لهما مطلقاً .
هامش
1 - الكافي 5 : 170 / 4 ، تهذيب الأحكام 7 : 24 / 100 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 2 ، و : 11 ، الباب 3 ، الحديث 6 . 2 - الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 23 / 99 ، وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 3 . 4 - قرب الإسناد : 167 / 611 ، وسائل الشيعة 18 : 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 9 . 5 - جواهر الكلام 23 : 24 ، المكاسب : 224 / السطر 20 .