تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
والتعبير في النصّ وهو قوله ( عليه السلام ) : « في الحيوان كلّه شرط » ( 1 ) لا يشمل الكلّي بلا إشكال ، كما أنّ قوله : « كلّ حيوان كذا » لا يشمله ، وفرق بين قوله : « بيع الحيوان كذا » وقوله ( عليه السلام ) : « في الحيوان كلّه شرط » وإن كان المراد أنّ في الحيوان إذا بيع شرطاً ، لكنّ التعبيرين مختلفان . وكيف كان : يختصّ هذا الخيار بالمعيّن . والظاهر أنّ الكلّي في المعيّن كالكلّي ، فلا يثبت الخيار فيه ; لعين ما ذكرناه ، فإنّ الكلّي في المعيّن كلّي متقيّد . نعم ، لا يبعد الثبوت إذا وقع العقد على الكلّي ، الذي لا ينطبق إلاّ على الواحد الخارجي . ويتمّ الكلام في هذا الخيار في ضمن مسائل :
هامش
1 - الفقيه 3 : 126 / 549 ، تهذيب الأحكام 7 : 24 / 101 ، و : 25 / 107 ، وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 1 و 4 .
كتاب البيع — صفحة 258 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني