تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

موارد ثبوت خيار الحيوان

وثبوته في الجملة ممّا لا إشكال فيه نصّاً ( 1 ) وفتوًى ( 2 ) ، والظاهر عموم الحكم لكلّ حيوان ، ولا سيّما بعد التعبير عنه في الروايات بلفظ العموم ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام » ( 3 ) فلا فرق بين صغار الحيوان وغيرها ، فيشمل العموم نحو الجراد ، والزنبور ، والعلق ، وغيرها . نعم ، لو لم يكن بعض النصوص المصرّحة بثبوته في الرقيق ( 4 ) لأشكل الإثبات فيه ; لكون الإنسان مقابل الحيوان عرفاً . كما لا إشكال في عدم ثبوته لو وقع العقد على لحم الحيوان ، سواء كان في معرض الهلاك أم لا .
هامش
1 - راجع وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 و 4 . 2 - المقنع : 365 ، المقنعة : 592 و 599 ، الخلاف 3 : 12 ، أُنظر المهذّب 1 : 353 ، شرائع الإسلام 2 : 16 ، قواعد الأحكام : 142 / السطر 19 ، إرشاد الأذهان 1 : 374 ، مسالك الأفهام 3 : 199 ، أُنظر المكاسب : 224 / السطر 14 . 3 - الفقيه 3 : 126 / 549 ، تهذيب الأحكام 7 : 24 / 101 ، و : 25 / 107 ، وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 1 و 4 . 4 - الكافي 5 : 172 / 13 ، تهذيب الأحكام 7 : 25 / 105 ، وسائل الشيعة 18 : 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 7 .