تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
لإجمالها وبعض الإشكالات الأُخر ، لا تصلح لتقييد المطلقات ( 1 ) فراجع ، وسيجئ بعض الكلام فيها في المسألة الآتية ( 2 ) .

الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيار

ومنها : حديث الرفع ( 3 ) بناءً على شموله للوضعيّات ، وقد مرّ أنّ المنع من التخاير غير معتبر رأساً ( 4 ) ، والافتراق مطلقاً مسقط للخيار ، فلا مانع - من هذه الناحية - من التمسّك بالحديث في المقام . بل لا مانع منه حتّى على القول باعتباره ; لأنّه مع المنع من التخاير ، يكون الافتراق مسقطاً لو وقع بلا إكراه ، وإطلاق الدليل يقتضي السقوط مع الإكراه أيضاً ، لكن حديث الرفع محكّم عليه ، ويجعل الافتراق كلا افتراق . وأمّا مع عدم المنع منه ، فلا مجال على هذا المبنى ، لحديث الرفع ; لأنّ ترك التخاير والسكوت عنه ، دليل على الرضا المسقط ، فكأنّ المكره على الخروج قال : « أسقطت خياري » قبيل خروجه . ثمّ إنّه قد أورد الأعلام على التمسّك بالحديث أُموراً :
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 239 . 2 - يأتي في الصفحة 268 . 3 - الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 . 4 - تقدّم في الصفحة 229 - 231 .