تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

الاستدلال بالتبادر على اعتبار الاختيار

منها : التبادر على اختلافهم في التعبير عنه ، فقد يقال : يتبادر الاختيار ; لأنّهما بدونه لم يفترقا ، بل فرّقا ( 1 ) ، والظاهر منه أنّ الفعل بمادّته أو هيئته ، يدلّ مطلقاً على الاختيار . وقد يقال : يتبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار ( 2 ) ، والظاهر منه اختصاص ذلك بخصوص الفعل المسند إليه . وكيف كان : فيحتمل أن يكون المراد من « التبادر » هو المستعمل في باب الحقيقة والمجاز ، كما يشعر به بعض كلماتهم ، فيدّعى أنّ الفعل مطلقاً أو خصوص المسند إلى المختار ، موضوع بمادّته أو بهيئته للمعنى الاختياري . فعلى الأوّل : يكون استعمال الأفعال في غير المختار مجازاً . وعلى الثاني : تكون مشتركة لفظاً ، وضعت بمادّتها أو بهيئتها تارة لأمر اختياري ، وأُخرى لأمر مقابل له ، نظير ما قيل : إنّ بعض الأفعال يعتبر فيها القصد ، كالتعظيم ، والتأديب ، ونحو ذلك ، كما أنّ بعضها لا يمكن صدوره إلاّ بلا قصد ، كالسهو ، والنسيان ، والغفلة ، أو بالاضطرار ، كالموت ، والسقوط ، ونحو ذلك . وفي الحقيقة هذا راجع إلى مادّة الفعل ; بمعنى أنّه يعتبر في مادّته القصد أو الغفلة ( 3 ) ، انتهى .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 541 / السطر 24 ، جواهر الكلام 23 : 9 . 2 - مقابس الأنوار : 242 / السطر 25 ، المكاسب : 222 / السطر 21 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 14 / السطر 31 .