تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
إلى مؤونة زائدة ، مدفوعة بالأصل . وأمّا اعتبار الكثرة في نفس الخيار ، فهو وإن كان محتاجاً إلى مؤونة وقرينة ، لكن القرينة عليه في المقام موجودة ; وهي الحمل على الكثير بما أنّه كذلك . فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « البيّعان بالخيار » كالقول : « بأنّ البائع بالخيار ، والمشتري بالخيار » فيدلّ تعدّد الموضوع على تعدّد الحكم . وبالجملة : الالتزام بأحد الاحتمالين الأوّلين ، موجب للالتزام بتقييد الموضوع ، أو الحكم بلا مقيّد ، فيبقى الاحتمال الثالث المطابق للظاهر .
كتاب البيع — صفحة 213 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني