إلى مؤونة زائدة ، مدفوعة بالأصل .
وأمّا اعتبار الكثرة في نفس الخيار ، فهو وإن كان محتاجاً إلى مؤونة
وقرينة ، لكن القرينة عليه في المقام موجودة ; وهي الحمل على الكثير بما أنّه
كذلك .
فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « البيّعان بالخيار » كالقول : « بأنّ البائع بالخيار ، والمشتري
بالخيار » فيدلّ تعدّد الموضوع على تعدّد الحكم .
وبالجملة : الالتزام بأحد الاحتمالين الأوّلين ، موجب للالتزام بتقييد
الموضوع ، أو الحكم بلا مقيّد ، فيبقى الاحتمال الثالث المطابق للظاهر .
كتاب البيع — صفحة 213
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١٣