مسألة
في سقوط خيار من قال لصاحبه : « اختر »
لو قال أحدهما لصاحبه : « اختر » فهل يسقط خياره ؟
والظاهر أنّ عنوان هذه المسألة من العامّة ( 1 ) ، تبعاً لما ورد عن
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من طرقهم : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه :
اختر » ( 2 ) .
وقد أرسلها ابن أبي جمهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 3 ) وأسندها في « الغنية » إلى
العامّة ( 4 ) ، ورواها في « الخلاف » عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 5 ) .
والظاهر من « خلاف » الشيخ ، أنّه مع اختيار المأمور الإمضاء ، ينقطع
خيارهما عند الفريقين ، وإن سكت يكون انقطاع الخيار عن غير الساكت ، مذهب
هامش
1 - المغني ، ابن قدامة 4 : 10 ، أُنظر المجموع 9 : 179 .
2 - صحيح البخاري 3 : 136 / 360 ، السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 269 .
3 - درر اللآلي 1 : 336 ، مستدرك الوسائل 13 : 299 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 2 ، الحديث 3 .
4 - غنية النزوع : 218 .
5 - الخلاف 3 : 11 .