تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مسألة في سقوط خيار من قال لصاحبه : « اختر » لو قال أحدهما لصاحبه : « اختر » فهل يسقط خياره ؟ والظاهر أنّ عنوان هذه المسألة من العامّة ( 1 ) ، تبعاً لما ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من طرقهم : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » ( 2 ) . وقد أرسلها ابن أبي جمهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 3 ) وأسندها في « الغنية » إلى العامّة ( 4 ) ، ورواها في « الخلاف » عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 5 ) . والظاهر من « خلاف » الشيخ ، أنّه مع اختيار المأمور الإمضاء ، ينقطع خيارهما عند الفريقين ، وإن سكت يكون انقطاع الخيار عن غير الساكت ، مذهب
هامش
1 - المغني ، ابن قدامة 4 : 10 ، أُنظر المجموع 9 : 179 . 2 - صحيح البخاري 3 : 136 / 360 ، السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 269 . 3 - درر اللآلي 1 : 336 ، مستدرك الوسائل 13 : 299 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ، الحديث 3 . 4 - غنية النزوع : 218 . 5 - الخلاف 3 : 11 .