وترجع دعواه ، إلى أنّ العرف يرى إظهار الرضا بالإسقاط مسقطاً ، لا إجازة
له ، كما أنّه لو قال أحد للزوج : « إنّي أجزت زوجتك في الخروج عن المنزل »
فقال : « رضيت بذلك » يعدّ ذلك إجازة لخروجها ، لا إجازة للإجازة ، والأمر سهل ،
وتعيين المصداق ليس من شأن الفقيه ، وكون ذلك إسقاطاً لا يخلو من وجه ، وإن
لم يخلُ من إشكال .
كتاب البيع — صفحة 205
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٠٥