تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وترجع دعواه ، إلى أنّ العرف يرى إظهار الرضا بالإسقاط مسقطاً ، لا إجازة له ، كما أنّه لو قال أحد للزوج : « إنّي أجزت زوجتك في الخروج عن المنزل » فقال : « رضيت بذلك » يعدّ ذلك إجازة لخروجها ، لا إجازة للإجازة ، والأمر سهل ، وتعيين المصداق ليس من شأن الفقيه ، وكون ذلك إسقاطاً لا يخلو من وجه ، وإن لم يخلُ من إشكال .