تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الاختلاف مدفوع بأنّ اختلاف المتعلّق ، لا يوجب اختلاف الإضافة كما مرّ . مع أنّ ما يكون طرف الإضافة في الملك ، هو المالكيّة والمملوكيّة أوّلاً وبالذات ، والأعيان طرفها ثانياً وبالواسطة . وأمّا الاستدلال على المطلوب بدليل الشرط ( 1 ) ، ففيه ما لا يخفى ، حتّى على القول : بشموله للشروط الابتدائيّة .

سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه

ثمّ إنّ الظاهر سقوطه بكلّ لفظ دالّ عليه بإحدى الدلالات العرفيّة ، ولو كانت مجازيّة ، أو كنائيّة . لا لما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من الفحوى المتقدّمة ( 2 ) ; أي فحوى ما دلّ على سقوطه بالتصرّف ، معلّلاً بأنّه رضا بالبيع . ولا لفحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي ( 3 ) ; لأنّ شيئاً منهما لا يدلّ على أنّ الأفعال آلات لإسقاط الخيار تسبيباً ، حتّى يقال : إنّ آليّة اللفظ أولى من الفعل . بل التصرّف في الأوّل ، إنّما يوجب لزوم البيع ; لكونه رضا تعبّدياً ، وهو أجنبي عن السقوط بالإسقاط ، وبعض الأفعال في الثاني - لكشفه عن الرضا بالبيع - يوجب نفوذه ، بناءً على عدم احتياج صحّة الفضولي إلى أزيد من لحوق الرضا به ، وعليه فهو أجنبي عن المقام .
هامش
1 - المكاسب : 221 / السطر 29 . 2 - المكاسب : 221 / السطر 30 3 - نفس المصدر : 221 / السطر 31