تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

محتملات ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد

بقي الكلام فيما حكي عن المشهور : من أنّ تأثير الشرط موقوف على ما إذا ذكر في متن العقد ، فلو ذكر قبله لم يفد ( 1 ) . وما يحتمل فيه أن يكون محلّ الكلام أُمور : منها : أنّ المقصود أن لا أثر للشرط الابتدائي ( 2 ) ، مقابل من يرى عدم الفرق بينه وبين المذكور في ضمن العقد . ويبعّد هذا الاحتمال ، أنّ هذا ليس مخصوصاً بباب الخيار ، ومحلّ بحثه باب الشروط ( 3 ) ، وقد فصّلنا الكلام فيه في باب المعاطاة ( 4 ) . ومنها : أنّ الشرط ولو كان في ضمن عقد آخر ، لا يصحّ إذا وقع قبل العقد ( 5 ) . وهذا أمر قابل للبحث في المقام ; بدعوى : أنّ شرط عدم الخيار قبل العقد باطل ; لكونه من قبيل سقوط ما لم يجب ، وإرجاعه إلى الدفع إنّما يصحّ ، إذا وقع في ضمن العقد . بل الشرط مطلقاً سواء كان شرط عدم الثبوت ، أو شرط عدم الفسخ ، أو
هامش
1 - المبسوط 2 : 78 ، السرائر 2 : 242 ، شرائع الإسلام 2 : 15 ، تذكرة الفقهاء 1 : 517 / السطر 14 ، جواهر الكلام 23 : 12 ، أُنظر المكاسب : 221 / السطر 6 . 2 - أُنظر عوائد الأيّام : 142 . 3 - يأتي في الجزء الخامس : 303 . 4 - تقدّم في الجزء الأوّل : 130 . 5 - تذكرة الفقهاء 2 : 117 / السطر 25 .