محتملات ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد
بقي الكلام فيما حكي عن المشهور : من أنّ تأثير الشرط موقوف على ما إذا
ذكر في متن العقد ، فلو ذكر قبله لم يفد ( 1 ) .
وما يحتمل فيه أن يكون محلّ الكلام أُمور :
منها : أنّ المقصود أن لا أثر للشرط الابتدائي ( 2 ) ، مقابل من يرى عدم الفرق
بينه وبين المذكور في ضمن العقد .
ويبعّد هذا الاحتمال ، أنّ هذا ليس مخصوصاً بباب الخيار ، ومحلّ بحثه
باب الشروط ( 3 ) ، وقد فصّلنا الكلام فيه في باب المعاطاة ( 4 ) .
ومنها : أنّ الشرط ولو كان في ضمن عقد آخر ، لا يصحّ إذا وقع قبل
العقد ( 5 ) .
وهذا أمر قابل للبحث في المقام ; بدعوى : أنّ شرط عدم الخيار قبل العقد
باطل ; لكونه من قبيل سقوط ما لم يجب ، وإرجاعه إلى الدفع إنّما يصحّ ، إذا وقع
في ضمن العقد .
بل الشرط مطلقاً سواء كان شرط عدم الثبوت ، أو شرط عدم الفسخ ، أو
هامش
1 - المبسوط 2 : 78 ، السرائر 2 : 242 ، شرائع الإسلام 2 : 15 ، تذكرة الفقهاء 1 : 517 /
السطر 14 ، جواهر الكلام 23 : 12 ، أُنظر المكاسب : 221 / السطر 6 .
2 - أُنظر عوائد الأيّام : 142 .
3 - يأتي في الجزء الخامس : 303 .
4 - تقدّم في الجزء الأوّل : 130 .
5 - تذكرة الفقهاء 2 : 117 / السطر 25 .