تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
عن ضدّه العامّ ( 1 ) . وكذا الحال في تقريب الحقّ ( 2 ) ، فإنّه على فرض تعلّق الحقّ بالإسقاط ، لا يوجب الفسخ تصرّفاً في متعلّق الحقّ ، بل يوجب رفع موضوعه ، والأمر سهل بعد ما عرفت من الإشكال في أصل الدعاوي ( 3 ) .

في إشكال الدور على شرط الفعل

ثمّ إنّ الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) على شرط النتيجة - وهو أنّ لزوم الشرط متوقّف على لزوم العقد ، ولو انعكس لزم الدور ( 4 ) - قد عرفت اندفاعه عن شرط النتيجة ، وأنّه غير وارد عليه ( 5 ) ، وأمّا في المقام فيرد حقيقة . ومجمل القول فيه : أنّه إن قلنا بأنّ الشرط في ضمن العقد الجائز ، لازم بنحو الإطلاق ، ولازمه تبعيّة العقد للشرط في وجوبه ولزومه ، فلا إشكال ، لكنّه غير مرضيّ . وإن قلنا : بأنّ الشرط الكذائي غير لازم رأساً وإن كان صحيحاً ، فلا إشكال أيضاً ، لكن لا يثبت لزوم العقد به . وإن قلنا : بأنّه لازم ما دام العقد موجوداً كما قيل ( 6 ) ، فإن قلنا : بأنّ مجرّد
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 173 . 2 - تقدّم في الصفحة 181 . 3 - تقدّم في الصفحة 177 - 181 . 4 - المكاسب : 220 / السطر 14 . 5 - تقدّم في الصفحة 168 - 169 . 6 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 22 / السطر 34 .