عن ضدّه العامّ ( 1 ) .
وكذا الحال في تقريب الحقّ ( 2 ) ، فإنّه على فرض تعلّق الحقّ بالإسقاط ،
لا يوجب الفسخ تصرّفاً في متعلّق الحقّ ، بل يوجب رفع موضوعه ، والأمر سهل
بعد ما عرفت من الإشكال في أصل الدعاوي ( 3 ) .
في إشكال الدور على شرط الفعل
ثمّ إنّ الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) على شرط النتيجة - وهو أنّ
لزوم الشرط متوقّف على لزوم العقد ، ولو انعكس لزم الدور ( 4 ) - قد عرفت
اندفاعه عن شرط النتيجة ، وأنّه غير وارد عليه ( 5 ) ، وأمّا في المقام فيرد
حقيقة .
ومجمل القول فيه : أنّه إن قلنا بأنّ الشرط في ضمن العقد الجائز ، لازم
بنحو الإطلاق ، ولازمه تبعيّة العقد للشرط في وجوبه ولزومه ، فلا إشكال ،
لكنّه غير مرضيّ .
وإن قلنا : بأنّ الشرط الكذائي غير لازم رأساً وإن كان صحيحاً ، فلا إشكال
أيضاً ، لكن لا يثبت لزوم العقد به .
وإن قلنا : بأنّه لازم ما دام العقد موجوداً كما قيل ( 6 ) ، فإن قلنا : بأنّ مجرّد
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 173 .
2 - تقدّم في الصفحة 181 .
3 - تقدّم في الصفحة 177 - 181 .
4 - المكاسب : 220 / السطر 14 .
5 - تقدّم في الصفحة 168 - 169 .
6 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 22 / السطر 34 .