تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
« لا تفسخ » أو « حرم عليك » أو « وجب عدمه » فلا بدّ من ملاحظة ظواهر تلك الأحكام المقدّرة ، التابعة للشروط المتعلّقة بها . فإذا استلزم الشرط النهي عن البيع أو الفسخ ونحوهما - ممّا هو وسيلة إلى أمر آخر ، وسبب لتحقّق شئ آخر - يستفاد منه الوضع والإرشاد إلى البطلان ، كما هو الشأن في النواهي المتعلّقة بما ذكر ابتداءً ، والفرض أنّ الشرط ليس موضوعاً لحكم ، ولا الوفاء به واجباً ، وإلاّ انهدم الأساس من أصله ، فإذا استلزم النهي عن شئ نفسي كالخياطة والشرب ونحوهما ، يستفاد منه التحريم النفسي . بل لو قلنا : بأنّ المستفاد من الدليل على هذا المبنى أيضاً ، وجوب ترك البيع والفسخ ، فكأنّه قال : « أتركهما » كان المستفاد أيضاً مختلفاً باختلاف الموارد ، وكذا في قوله : « يحرم » و « يجب » وشبههما . فلو قال : « لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل » أو قال : « اترك الثوب الكذائي في صلاتك » أو قال : « يجب عليك أن لا تصلّي في وبر ما لا يؤكل » أو قال : « تحرم » أو « لا تجوز الصلاة فيه » أو قال : « يجب الاجتناب عنه فيها » يستفاد منه الوضع ، لا التكليف . وقد تقدّم منّا مراراً : أنّ تلك العناوين ، مستعملة في معانيها الحقيقيّة لغةً وعرفاً ، وإنّما تستفاد منها النفسيّة والوضعيّة والتكليفيّة والإرشاديّة ; بمناسبة اختلاف الموارد والموضوعات ( 1 ) . فالحرمة بمعنى الممنوعيّة ، إذا تعلّقت بأمر نفسي ، يستفاد منها التكليف ،
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 93 ، 165 .