تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المؤمنون عند شروطهم » . راجع « الوسائل » الباب الرابع والخامس من أبواب المكاتبة ، والباب الحادي عشر منها ، والباب السادس من أبواب الخيارات ، والباب السابع من أبواب بيع الحيوان . . . إلى غير ذلك ( 1 ) . وفي بعض الروايات تمسّك المعصوم ( عليه السلام ) بالكبرى المذكورة لشرط الفعل ( 2 ) ، فيظهر من الطائفتين أنّ الكبرى المذكورة ، أعمّ من شرط الفعل والنتيجة ، وقد مرّ إمكان الجمع بينهما ، فلا إشكال من هذه الناحية .

إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد

ومنها : أنّ هذا الشرط - أي شرط النتيجة بالمعنى الأوّل - مخالف لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « البيّعان بالخيار » ( 3 ) فاشتراط عدم كونه بالخيار ، اشتراط لعدم بعض مقتضيات العقد ( 4 ) . وفيه : أنّ مقتضى العقد المقابل لمقتضى الشرع ، هو الذي يقتضيه العقد بنفسه ، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي ، كالبيع بشرط عدم حصول الملكيّة ، أو بشرط عدم العوض ، بل بشرط عدم السلطنة على المعوّض أو على العوض ; بأنحائها بنحو الإطلاق ، فإنّ الدليل على بطلان مثل هذه الشروط ، هو لزوم
هامش
1 - راجع وسائل الشيعة 18 : 16 ، 252 ، و 23 : 140 ، 145 ، 155 . 2 - وسائل الشيعة 21 : 299 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 40 ، الحديث 2 و 4 ، و 26 : 55 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 21 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 . 4 - المكاسب : 220 / السطر 16 .