بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المؤمنون عند شروطهم » .
راجع « الوسائل » الباب الرابع والخامس من أبواب المكاتبة ، والباب
الحادي عشر منها ، والباب السادس من أبواب الخيارات ، والباب السابع من
أبواب بيع الحيوان . . . إلى غير ذلك ( 1 ) .
وفي بعض الروايات تمسّك المعصوم ( عليه السلام ) بالكبرى المذكورة لشرط
الفعل ( 2 ) ، فيظهر من الطائفتين أنّ الكبرى المذكورة ، أعمّ من شرط الفعل
والنتيجة ، وقد مرّ إمكان الجمع بينهما ، فلا إشكال من هذه الناحية .
إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد
ومنها : أنّ هذا الشرط - أي شرط النتيجة بالمعنى الأوّل - مخالف لمقتضى
العقد على ما هو ظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « البيّعان بالخيار » ( 3 ) فاشتراط عدم كونه
بالخيار ، اشتراط لعدم بعض مقتضيات العقد ( 4 ) .
وفيه : أنّ مقتضى العقد المقابل لمقتضى الشرع ، هو الذي يقتضيه العقد
بنفسه ، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي ، كالبيع بشرط عدم حصول الملكيّة ،
أو بشرط عدم العوض ، بل بشرط عدم السلطنة على المعوّض أو على العوض ;
بأنحائها بنحو الإطلاق ، فإنّ الدليل على بطلان مثل هذه الشروط ، هو لزوم
هامش
1 - راجع وسائل الشيعة 18 : 16 ، 252 ، و 23 : 140 ، 145 ، 155 .
2 - وسائل الشيعة 21 : 299 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 40 ، الحديث 2 و 4 ،
و 26 : 55 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 21 ، الحديث 1 .
3 - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب
1 ، الحديث 1 و 2 .
4 - المكاسب : 220 / السطر 16 .