مسألة
في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة
يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه - بمعنى عدم ثبوته - في ضمن العقد ،
وباشتراط سقوطه بعد ثبوته بتماميّة العقد ; على نحو شرط النتيجة في
الصورتين .
ويمكن الإشكال فيه بوجوه :
إشكال عدم شمول أدلّة الشروط لهذا الشرط
منها : عدم شمول أدلّة الشروط لشرط النتيجة ; أي هي ظاهرة في
الوجوب التكليفي ، لا الوضعي ، ولا الأعمّ ، بل الجمع بين الحكم التكليفي
والوضعي بلفظ واحد - كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المؤمنون » أو « المسلمون عند
شروطهم » ( 1 ) - محلّ إشكال ( 2 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 ، و 21 :
276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .
2 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 11 / السطر 15 .