فالمورد من قبيل ما وقع النزاع فيه : من أنّ الصحيح التمسّك بالعامّ أو
المطلق ، أو التمسّك بالاستصحاب .
والتحقيق على ما حقّق في محلّه : عدم جواز التمسّك بالاستصحاب ( 1 ) ،
ولا سيّما في مثل المقام ، الذي تدلّ فيه الأدلّة بدلالة لفظيّة ، على استمرار
الخيار إلى زمان التفرّق .
ولا يخفى : أنّ الخروج في المقام ، تخصيص أو تقييد ولو بلسان الحكومة ;
لأنّ شرط القبض شرعي ، لا عرفي .
والحقّ : أنّ الخيار على فرض عدم ثبوته حال العقد ، ثابت حال القبض
إلى زمان التفرّق ، مع أنّ الظاهر تسلّم ثبوته في الجملة ، وإنّما الخلاف في المبدأ .
هامش
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 192 - 193 .