تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
فالمورد من قبيل ما وقع النزاع فيه : من أنّ الصحيح التمسّك بالعامّ أو المطلق ، أو التمسّك بالاستصحاب . والتحقيق على ما حقّق في محلّه : عدم جواز التمسّك بالاستصحاب ( 1 ) ، ولا سيّما في مثل المقام ، الذي تدلّ فيه الأدلّة بدلالة لفظيّة ، على استمرار الخيار إلى زمان التفرّق . ولا يخفى : أنّ الخروج في المقام ، تخصيص أو تقييد ولو بلسان الحكومة ; لأنّ شرط القبض شرعي ، لا عرفي . والحقّ : أنّ الخيار على فرض عدم ثبوته حال العقد ، ثابت حال القبض إلى زمان التفرّق ، مع أنّ الظاهر تسلّم ثبوته في الجملة ، وإنّما الخلاف في المبدأ .
هامش
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 192 - 193 .