مسألة
في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم
وقع الكلام في مبدأ هذا الخيار في مثل بيع الصرف والسلم ، الذي لا يترتّب
عليه الأثر المطلوب إلاّ في حال متأخّر عن البيع ، وهو ما بعد القبض فيهما .
وقد نفى الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، الإشكال عن ثبوته حال العقد ، إن قلنا : بأنّ
القبض واجب تكليفاً ، قال : ومع عدمه ففي ثبوته خفاء ( 1 ) .
أقول : تنقيح المقام يتمّ بذكر جهات :
الجهة الأُولى :
حكي عن العلاّمة ( قدس سره ) وجوب القبض ; لئلاّ يلزم الربا ( 2 ) .
وقد أورد عليه المحقّقون بوجوه ، ترجع إلى عدم لزوم الربا ( 3 ) ، وكأنّهم
تسالموا على صحّة قوله لو فرض لزومه ، مع أنّه على فرض لزومه ، لا يلزم
منه وجوب القبض تكليفاً شرعيّاً ; لأنّ حرمة الشئ غير مستلزمة لوجوب
هامش
1 - المكاسب : 219 / السطر 26 .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 511 / السطر 15 ، المكاسب : 219 / السطر 27 .
3 - حاشية المكاسب ، المحقّق المامقاني 2 : 27 / السطر 35 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
اليزدي 2 : 8 / السطر 33 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 10 / السطر 32 .