مسألة
في صور بيع المظروف مع ظرفه وأحكامها
بيع المظروف مع ظرفه على وجوه كثيرة ; فإنّهما إمّا موزونان ، كظروف
الصفر فيها زيت ، أو معدودان كزقاق فيها جوز ، أو مختلفان .
وربّما يكون الظرف في نفسه يباع بالمشاهدة أو بالذرع .
والموزونان تارة : متّحدان قيمة ، وأُخرى : مختلفان . . . إلى غير ذلك من
الصور .
ثمّ إنّهما قد يباعان معاً بلا تسعير بكذا .
وقد يباعان كلّ رطل بكذا .
وقد يباعان على أنّ كلّ رطل من المظروف بكذا ، والباقي للظرف .
أو على أنّ مقداراً معلوماً من الثمن بإزاء الظرف ، والباقي للمظروف .
أو على أنّ لكلّ ظرف كذا من الثمن بلا عدّ الظروف ، والباقي للمظروف . . .
إلى غير ذلك .
وليعلم أوّلاً : أنّ إطلاق النهي عن الغرر ( 1 ) ، متّبع في جميع الموارد المتحقّق
هامش
1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، عوالي اللآلي 2 : 248 / 17 ، وسائل الشيعة
17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 4 ، السنن الكبرى ،
البيهقي 5 : 338 .