مفيدة ; فإنّ عدم استحقاقه لزيت زائد مقطوع به ، لأنّ البيع لم يقع على كلّي
مطلق ، بل ولا على الكلّي ، وإنّما وقع على الموجود في الزقاق بعنوان « أنّه مائة
رطل » مثلاً ، فلو كان ناقصاً عنها فلا يستحقّ زيتاً بمقداره ، بل يرجع بثمنه .
ولكن هنا أصل آخر يهدم أساس الإندار ، وهو أصالة عدم وصول حقّه
إليه ، وأصالة عدم تسليم حقّه إليه ; لأنّ حقّه مائة رطل ، ووجودها في
الأزقاق مشكوك فيه .
والإنصاف : أنّ أمثال تلك الأُصول لا جدوى لها ، ولا يثبت بها جواز الإندار .
كتاب البيع — صفحة 579
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٩