قابل ، كما في النصّ ( 1 ) ، وفي المقام أيضاً يكون الدرّ طول الشهور مطمئنّاً به ، فإن
لم يدرّ في هذا الشهر ، يدرّ في الشهور الأُخر .
ثمّ إنّ الظاهر من الموثّقة ، أنّ المنع بلا ضميمة ليس للغرر ; فإنّه لا يدفع ،
سواء كان في الضرع شئ أم لا ، وهذا شاهد على أنّ النهي عن الغرر ، لا يشمل
الأوصاف حتّى مثل الكميّات في مثل المقام ، التي لا تكون دخيلة في ذات المبيع
كما مرّ ( 2 ) .
كما أنّ ما وردت في بيع الثمار ( 3 ) والرطبة ( 4 ) ونحوهما ( 5 ) ، شاهدة على
ذلك ; فإنّ إخراج جميع ما ذكر عن النهي عن بيع الغرر بعيد .
والإنصاف : أنّه لولا تسالمهم على شمول الغرر للصفات الدخيلة في
زيادة القيمة ( 6 ) ، لكان ما ذكرناه قويّاً جدّاً .
ثمّ إنّه قد يستشكل في الموثّقة : بأنّها خارجة عن محلّ البحث ; فإنّ ضمّ
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 210 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 2 .
2 - تقدّم في الصفحة 509 - 511 .
3 - الكافي 5 : 176 / 7 ، الفقيه 3 : 133 / 578 ، تهذيب الأحكام 7 : 84 / 360 ،
الاستبصار 3 : 86 / 295 ، وسائل الشيعة 18 : 219 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ،
الباب 3 ، الحديث 1 .
4 - الكافي 5 : 174 / 1 ، و : 177 / 11 ، تهذيب الأحكام 7 : 86 / 366 و 368 ، وسائل
الشيعة 18 : 209 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 1 ، الحديث 1 ، و : 220 و 221 ،
الباب 4 ، الحديث 1 و 3 .
5 - الكافي 7 : 176 / 7 ، الفقيه 3 : 133 / 578 ، تهذيب الأحكام 7 : 86 / 367 ، وسائل
الشيعة 18 : 220 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، الباب 4 ، الحديث 2 .
6 - تذكرة الفقهاء 1 : 524 / السطر 6 ، جواهر الكلام 22 : 433 ، المكاسب : 201 / السطر 1 .