وعلى الثاني إلى النزاع في وقوع العقد والتراضي على الشئ المطلق
وعدمه ( 1 ) .
فإنّه مبنيّ على أنّ الميزان هو نتيجة الدعوى وما ترجع إليه ، وهو غير
مرضيّ .
ومنه يظهر النظر في المحكيُّ ( 2 ) عن « التذكرة » ( 3 ) : من أنّ البائع يدّعي علم
المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود ، والرضا به ، والأصل عدمه ، فإنّه
إرجاع للدعوى من عنوان إلى عنوان آخر ، وكذا ما عن « جامع المقاصد » ( 4 ) .
وجوه تقديم قول المشتري
ثمّ إنّه قد استدلّ على تقديم قول المشتري بوجوه :
كلام الشهيد في وجه تقديم قول المشتري
الأوّل : ما عن « الدروس » من أنّ يده على الثمن ( 5 ) .
وقد أرجع الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 6 ) هذا الوجه إلى ما عن « المبسوط » ( 7 )
هامش
1 - المكاسب : 199 / السطر 17 - 26 .
2 - المكاسب : 199 / السطر 9 .
3 - تذكرة الفقهاء 1 : 468 / السطر 2 .
4 - جامع المقاصد 4 : 406 .
5 - الدروس الشرعيّة 3 : 199 .
6 - المكاسب : 199 / السطر 17 .
7 - المبسوط 2 : 77 .