مسألة
في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع
لو أخبر البائع بمقدار المبيع ، جاز الاعتماد عليه على المشهور ، كما
ادعاها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) .
وعن « التذكرة » : لو أخبره البائع بكيله ، ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ
عندنا ( 2 ) .
وعن « الرياض » : لا خلاف في جواز الاعتماد في الكيل والوزن على إخبار
البائع ( 3 ) .
والظاهر من الجميع ، عدم الفرق بين كون المخبر مؤتمناً وعدمه ، ولابين
حصول الظنّ أو الوثوق بقوله وعدمه ، ولابين تصديق المشتري إيّاه وعدمه ،
ولابين عدالته وعدمها .
وتدلّ عليه موثّقة سماعة قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن ،
هامش
1 - المكاسب : 194 / السطر 10 .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 470 / السطر 17 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 231 / السطر 5 .
3 - أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 231 / السطر 6 ، رياض المسائل 1 : 514 / السطر 30 - 31 .