مضافاً إلى أنّ الأمر في المقام ومسألة الربا سهل ، إذا ادعي الإجماع على
أنّ ما علم من عادة الشرع يجب مراعاته ، فإنّ ما علم من عادته ، يكون في هذه
الأعصار أيضاً باقياً عليها ، وما لم يعلم أو علم عدم وجوده في ذلك العصر ، لم يقم
إجماع عليه ، فيعمل فيه على القواعد ومقتضى الأخبار ، بعد عدم إحراز قيام
الإجماع على العنوان حتّى تصير الشبهة مصداقيّة ، فتدبّر .
كتاب البيع — صفحة 384
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٨٤