يشتري العبد وهو آبق عن أهله .
قال : « لا يصلح له إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : « أشتري منك هذا
الشئ وعبدك بكذا وكذا » فإن لم يقدر على العبد ، كان الذي نقده فيما اشترى
منه » ( 1 ) احتمالات .
منها : أن يكون ذلك ; أي « فإن لم يقدر . . . » إلى آخره ، تعليماً للبائع كيفيّة
البيع في الآبق مع الضميمة ; بأن يشتري العبد مع الضميمة بكذا وكذا ، ومع عدم
القدرة عليه يشتري الشئ بهذا الثمن .
فيكون بيعين في بيع ، عكس ما ورد في النصّ ; من جعل ثمنين لمبيع واحد
على فرضين ( 2 ) فيكون مبيعين بثمن واحد على فرضين : فرض القدرة ، وفرض
عدم القدرة ، فيقول : « أشتري منك هذا العبد وهذا الشئ بعشرين مثلاً ، وإن لم أقدر
على العبد أشتري الشئ بعشرين » .
ومنها : أن يكون ذلك لتعليم بيع وشرط في ضمنه ، فيقول : « اشتريت هذين
بكذا » والشرط أن يكون الثمن بإزاء الشئ عند عدم القدرة .
ومنها : أن يكون ذلك حكماً شرعيّاً ، مع وقوع البيع على العبد والضميمة ;
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 124 / 540 ، وسائل الشيعة 17 : 353 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد
البيع وشروطه ، الباب 11 ، الحديث 2 .
2 - وسائل الشيعة 18 : 36 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 1 .