تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
فقد يقال : إنّ وقوعه بعد قوله تعالى : ( فاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ . . . ) إلى آخره ، دليل على أنّ المراد نفي السبيل في القيامة ( 1 ) ، وأنت خبير بأنّه ليس بشئ . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ قوله ذلك لنكتة مذكورة في الصدر ، وهو قوله تعالى : ( لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ ) فجعل الفتح منه تعالى وبتأييده وإمداده . وقال في الكفّار : وإن كان لهم نصيب فلم يسمّه فتحاً ، ولا نسبه إلي نفسه . فلعلّ قوله : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ ) ناظر إلى هذه التفرقة ; وأنّ النصيب الذي لهم ليس بإمداد من الله وتأييد وجعل سبيل ، بخلاف فتح المسلمين ، فإنّه فتح من قبل الله ، وجعل سبيل للمسلمين عليهم . لكن مع ذلك لا توجب تلك المناسبة صرف الكبرى إلى خصوص المورد ، فلا يبعد استفادة مطلق السبيل منه . ثمّ إنّ إسراء الحكم من المؤمنين إلى كتاب الله وسائر المقدّسات ، والقول : بتحريم النقل إليهم ، أو بطلانه ، أو عدم تملّك الكافر إيّاها ، إمّا بدعوى أنّ تسلّطهم عليها سبيل على المؤمنين ( 2 ) ، أو بأنّ علّة نفي السبيل موجودة فيها ; فإنّ حرمة القرآن أعظم من حرمة المؤمنين ( 3 ) . غير وجيه ; فإنّ مالكيّة الكتاب ونحوه من كتب الأحاديث والفقه وغيرها - أو كون المالك مسلّطاً على ماله بالبيع والشراء - ليس سبيلاً على المؤمنين ، لو لم نقل : بأنّ نشرها في بلاد الكفّار ، وبسط المعارف الإلهيّة والأحكام والشرائع
هامش
1 - مجمع البيان 3 : 196 / السطر الأخير ، جواهر الكلام 22 : 336 . 2 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 165 / السطر 9 . 3 - جواهر الكلام 22 : 338 - 339 ، أُنظر المكاسب : 67 / السطر 14 ، منية الطالب 1 : 339 / السطر 16 .