تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
هم عدول وثقات ، لكن لا دلالة لذلك على استعمال « الثقة » في العدل الإماميّ ، بل أطلقت بمعناها الذي هو كون الشخص معتمداً عليه ، وكون المورد عادلاً - ككونه وكيلاً من الناحية - لا يوجب استعمال اللفظ في غير معناه . كما أنّ رفع اليد عن ظهور صحيحة إسماعيل بن سعد في دخالة العنوان ، لا وجه له إلاّ بعض الاعتبارات ( 1 ) التي لا يمكن الركون إليها . فعليه يقع التعارض بين قوله ( عليه السلام ) : « فلا بأس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك » كما في الصحيحة ، وبين قوله ( عليه السلام ) : « إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس » كما في الموثّقة ، نظير التعارض بين قوله ( عليه السلام ) : « إذا خفي الأذان فقصّر » ( 2 ) و « إذا خفيت الجدران فقصّر » ( 3 ) . والظاهر أنّ مفهوم قوله ( عليه السلام ) في صحيحة إسماعيل : « وقام عدل في ذلك » نظير مفهوم الشرط أيضاً أو عينه ولو بحسب العرف العامّ ، ومناسبته لقوله ( عليه السلام ) : « إذا كان الأكابر من ولده » . وكذا قوله ( عليه السلام ) : « إذا رضي الورثة » ضرورة تعليق الحكم فيهما ، بل في « المنجد » : أنّ « إذا » ظرف للمستقبل ، متضمّن معنى الشرط ( 4 ) . فحينئذ إن كانت العدالة أخصّ من الوثاقة يمكن التقييد ، فتصير النتيجة :
هامش
1 - راجع حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 219 / السطر 21 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 230 / 675 ، الاستبصار 1 : 242 / 862 ، وسائل الشيعة 8 : 472 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 3 . 3 - الكافي 3 : 434 / 1 ، الفقيه 1 : 279 / 1267 ، تهذيب الأحكام 2 : 12 / 27 ، و 4 : 230 / 676 ، وسائل الشيعة 8 : 470 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 1 . 4 - المنجد : 6 .