تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
استصحاب الكلّي ; لأنّ الجامع المتيقّن ليس حكماً شرعيّاً ، ولا سلطانيّاً ، ولا موضوعاً ذا أثر شرعيّ . وكذا استصحاب الفرد المردّد ; لذلك الوجه بعينه ، ولأنّ الشكّ ليس في بقاء الفرد المردّد ، بل في بقاء ما شكّ في حدوثه . فتحصّل من جميع ذلك : أن لا دليل على ولاية العدل أو الثقة ، ولا على جواز تصرّفه في مال الأيتام في زمان الغيبة إذا لم يكن الأمر من الحسبيّات ، وأمّا فيها فله التصرّف مع فقد الفقيه ، واتصافه بما تحتمل دخالته في الجواز .

حول كفاية الوثاقة

ثمّ إنّ مقتضى صحيحة إسماعيل اعتبار العدالة ، ومقتضى موثّقة سماعة اعتبار الوثاقة ، فإن قلنا : بأنّ اعتبار العدالة إنّما هو في البيع والشراء وسائر التصرّفات الناقلة ، واعتبار الوثاقة إنّما هو في مثل التقسيم وتمييز المشتركات ، فلا إشكال . وأمّا إن قلنا : بأنّ المستفاد من كلّ من الدليلين اعتبار الوصف في كلّ التصرّفات ، فهل الاعتبار بالوثاقة ، وإنّما ذكرت العدالة لأجل ذلك ولو بالمناسبة في المقام ؟ أو أنّ الاعتبار بالعدالة ، والوثاقة بنحو الإطلاق إذا نسبت إلى الشخص ، تكون مساوقة للعدالة ، وربّما قيل : إنّ « الوثاقة » مستعملة في الروايات في العدالة ( 1 ) ؟
هامش
1 - أنظر المكاسب : 156 / السطر 23 ، فوائد الأُصول ، ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 189 ، الهامش 3 ، البيع ، المحقّق الأراكي 1 : 30 .
كتاب البيع — صفحة 680 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني