تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
ولو سلّم كون النسبة عموماً من وجه ، لكن تقدّم أدلّة الولاية على قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « كلّ معروف صدقة » إمّا لخروج موضوعه عن كونه معروفاً بأدلّتها ; لأنّ تصرّف غير الوليّ في شؤون الولاية من المنكرات . أو لأجل أنّ مثل هذه الأخبار لا تتعرّض لفاعل المعروف ، وإنّما يستفاد ذلك من إطلاقها ، وبعد ورود التحديد والتقييد يقدّم ذلك عليها . كما أنّ أدلّة ولاية الفقيه على الضعيف مثل الصغير والمجنون ونحوهما ، تخرج الموضوع عن كونه ضعيفاً ; فإنّ المتفاهم من « عون الضعيف » أنّه لمّا لم يقدر على فعل كذائيّ ، ولم يكن له من يتكفّله ، فعونه راجح ، فالحاكم - رسولاً كان ، أو إماماً ، أو فقيهاً - وليّ أمره ، فيخرج عن الضعيف المنظور في مثل الرواية ، أو يخرج عن الحكم بعد جعل الله تعالى عوناً له . كما لا يراد به التصرّف في مال الصغير الذي له وليّ ، كالأب والجدّ ، والأمر سهل بعد وضوح المطلب .