تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
الروايات ( 1 ) . ولكن التحقيق : أنّ مثل تلك الروايات لا يراد بها مطلق المعروف مقابل المنكر ، حتّى يدخل فيه جميع الراجحات حتّى الصلاة والصوم ، وجميع ما للرسول والإمام صلوات الله عليهما والفقهاء ، كي يلزم الهرج والمرج ، ويكون لكلّ شخص التدخّل في شؤون الحكومة وفي أموال الناس ، إذا كان التصرّف صلاحاً وذا نفع . وبعبارة أُخرى : لا يراد من تلك الروايات ما يختلّ به نظام الفقه ، بل المراد منها - بعد كونها مستحبّة ، بل أحكاماً أخلاقيّة - هو البعث إلى فعال الخير ، مثل البرّ والصلة بالنسبة إلى الإخوان المسلمين ، ومثل ذلك لا يصلح لمعارضة أدلّة الأحكام الإلزاميّة ، كقوله ( عليه السلام ) : « لا يحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه الله » ( 2 ) . أو قوله ( عليه السلام ) : « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » ( 3 ) ومثل أدلّة الولاية ( 4 ) التي قطعت أيدي غير الفقهاء عند التصدّي لها مع وجودهم . وأنت إذا راجعت أبواب المعروف ترى وضوح ما ذكرناه ، ففي رواية عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « المعروف شئ سوى الزكاة ، فتقرّبوا إلى الله عزّ وجلّ بالبرّ وصلة الرحم » ( 5 ) .
هامش
1 - المكاسب : 154 / السطر 31 . 2 - الكافي 1 : 548 / 25 ، تهذيب الأحكام 4 : 139 / 395 ، الاستبصار 2 : 59 / 195 ، وسائل الشيعة 9 : 538 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 2 . 3 - كمال الدين 2 : 521 ، الاحتجاج 2 : 558 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 . 4 - راجع ما تقدّم في الصفحة 627 . 5 - الكافي 4 : 27 / 5 ، الفقيه 2 : 30 / 112 ، وسائل الشيعة 16 : 287 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ، الباب 1 ، الحديث 7 .