تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
الوالي وليّ على هذا المملوك . وهو مع بعده في نفسه ; فإنّ هذا الاعتبار - خصوصاً إذا كان الوصف قائماً بشخص واحد - بعيد عن الأذهان ، يحتاج ثبوته إلى دلالة ناصّة أو ظاهرة ، موجب للتفكيك المخالف للظاهر أيضاً ; فإنّ كونه لله ليس معناه مالكيّة جهة الرئاسة . ولو قيل : إنّ جهة الألوهيّة مالكة ، فهو أفحش ، مع لزوم تفكيك أفحش أيضاً . مضافاً إلى أنّ ذلك لا يوجب حفظ ظهور « اللام » في الملكيّة ، لو كان ظاهراً فيها كما قيل ( 1 ) ; ضرورة أنّه على هذا الفرض ليس الرسول مالكاً ، بل الرئاسة مالكة ، وإنّما الرئيس مالك التصرّف ، وهذا الاحتمال أيضاً ضعيف . فبقي احتمال آخر ، وهو أنّ الله تعالى وليّ أصالة وحقّاً ، والرسول وليّ من قبله ، وبعد رسول الله يكون الإمام وليّاً من قبل الله أو من قبل رسوله . فالسهام الثلاثة في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت تحت ولايته ; فإنّ في عصره لم يكن الإمام ( عليه السلام ) وليّاً ، وبعد ارتحاله صارت السهام تحت ولايته وتصرّفه . فما في الروايات من : « أنّ ما لرسول الله فهو للإمام » ( 2 ) ليس المراد منه أنّه في زمان رسول الله كذلك ، بل المراد أنّ ما كان له صار بعد وفاته للإمام ، كما صرّح به بعض الروايات ، كرواية حمّاد بن عيسى الطويلة ، ففيها : « فسهم الله
هامش
1 - كشف الرموز 1 : 270 ، أُنظر جواهر الكلام 16 : 110 . 2 - وسائل الشيعة 9 : 512 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 2 و 6 و 9 و 11 ، وفيه : « ما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو للإمام » .