تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : « يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها » ( 1 ) وقريب منها غيرها ( 2 ) . والظاهر منها أنّ الوالد له التصرّف الاعتباريّ بالبيع والشراء في مال ابنه الصغير ، لكن لا بما يوجب الفساد ، فالقيمة العادلة لا غبطة فيها إلاّ في بعض الأحيان ولا فساد ، فتحصّل ممّا مرّ كفاية عدم المفسدة . نعم ، هنا بعض الروايات الدالّة على جواز التصرّف حتّى مع الإضرار ، كروايتي سعيد بن يسار ( 3 ) والحسين علوان ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 4 ) . وقد مرّ ما فيهما من ضعف الثانية ، وإعراض الأصحاب عنها ، بل وعن الأُولى ظاهراً ( 5 ) ، بل لم يعمل بالتعليل فيهما أحد حتّى شيخ الطائفة ( قدس سره ) ( 6 ) ، مضافاً إلي معارضتهما لما هو أصحّ سنداً ، وأقوى دلالة ، ومؤيّد بالكتاب أيضاً ، فلا تصلحان للاعتماد عليهما .
هامش
1 - الكافي 5 : 471 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 271 / 1163 ، الاستبصار 3 : 154 / 563 ، وسائل الشيعة 21 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 40 ، الحديث 1 . 2 - راجع وسائل الشيعة 21 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 40 ، الحديث 3 و 4 . 3 - تقدّم في الصفحة 586 ، الهامش 2 . 4 - تقدّم في الصفحة 587 ، الهامش 4 . 5 - تقدّم في الصفحة 588 . 6 - راجع الاستبصار 3 : 50 / 165 ، النهاية ، الطوسي : 359 - 360 .