تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠

البحث في آية ( لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ )

بقي الكلام في الآية الشريفة : ( وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ ) ( 1 ) حيث اعتبرت في التصرّفات المصلحة أو الأصلحيّة والأحسنيّة ، وسيأتي الكلام فيها مستقصىً في ولاية عدول المؤمنين إن شاء الله تعالى ( 2 ) . ولا بأس بالإشارة إلى بعض الجهات المربوطة بالمقام . فنقول : بعد فرض صدق ( الْيَتِيمِ ) على من له الجدّ ، وعدم انصراف الآية عن الجدّ أو عن الأولياء ، إمّا أن يكون المقصود ب‍ « القرب » هو التصرّفات الخارجيّة ، فمقتضى الآية - على هذا - جواز التصرّف الخارجيّ في أموال اليتامى لعامّة المكلّفين ، إن كان فيه صلاح لليتيم ، أو على وجه الأصلحيّة . وقد دلّت بعض الروايات على جوازه إذا كان فيه نفع لليتيم ( 3 ) وفي بعض آخر جواز خلط ماله بمال اليتيم واشتراكهما في الأكل ( 4 ) وفيها : « والله يعلم المفسد من المصلح » إشارة إلى الآية الشريفة ( وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ، وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) ( 5 ) . فعلى هذا الاحتمال ، لا تنافي الآية ما نحن بصدده ; من نفوذ تصرّفات الجدّ بيعاً وشراءً ونحوهما ، كما لا يخفى .
هامش
1 - الأنعام ( 6 ) : 152 ، الإسراء ( 17 ) : 34 . 2 - يأتي في الصفحة 703 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 248 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 71 ، الحديث 1 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 254 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 73 . 5 - البقرة ( 2 ) : 220 .
كتاب البيع — صفحة 610 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني