حال حياة الوالد ( 1 ) .
وليس في سندها من يتأمّل فيه إلاّ مثنّى بن الوليد ، ولا يبعد حسن حاله
بل وثاقته ، وقد نقل عن الكشّي ، عن العيّاشي ، عن عليّ بن الحسن ابن فضّال :
أنّه لا بأس به ( 2 ) ، وهو توثيق منه .
ومنها : رواية خالد بن بكير ( 3 ) وفيها دلالة على صحّة إذن الوالد في
العمل بمال صغاره .
ومنها : رواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في
يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟
قال : « نعم ، كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما » .
قال قلت له : فهل عليه ضمان ؟
قال : « لا ، إذا كان ناظراً له » ( 4 ) .
ويظهر منها أنّ الناظر له البيع والشراء ; لأجل كونه ناظراً ، ولازمه ولاية
الأب ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المال الذي لليتيم حال حياة أبيه ، وبين
ما كان منتقلاً إليه بموته .
ومنها : صحيحة ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل
بيني وبينه قرابة ، مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مما ليك وغلماناً وجواري ولم
هامش
1 - هداية الطالب : 321 / السطر 19 .
2 - رجال الكشي 2 : 338 / 623 ، مجمع الرجال 3 : 136 / السطر 9 .
3 - الكافي 7 : 61 / 16 ، الفقيه 4 : 169 / 591 ، تهذيب الأحكام 9 : 236 / 919 ، وسائل
الشيعة 19 : 427 ، كتاب الوصايا ، الباب 92 ، الحديث 2 .
4 - تهذيب الأحكام 4 : 28 / 70 ، الاستبصار 2 : 30 / 88 ، وسائل الشيعة 9 : 89 ، كتاب
الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 6 .