مسألة
ولاية الأب والجدّ
يجوز للأب والجدّ من قبل الأب التصرّف في مال الطفل بالبيع والشراء ،
وهذا في الجملة من واضحات الفقه ، وتدلّ عليه عدّة روايات :
منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل
أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ، وأن
يكون الربح بينه وبينهم .
فقال : « لا بأس به ; من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ » ( 1 ) .
دلّت بتعليلها على أنّ إذن الأب موجب لصحّة المعاملات الواقعة على مال
الصغير ، سواء كان في حال حياته - بأن يوكّل من يعمل ذلك - أو كان بعد مماته ;
بالإيصاء والإجازة .
فيظهر منها أنّ له التصرّف بالبيع والشراء ونحوهما ، وأنّه وليّ الطفل ، وأنّ
تصرّفاته نافذة ، سواء كانت فيما ملكه الطفل حال حياته ، أو فيما انتقل إليه بعد
مماته ، بل دلالتها على الأوّل أوضح .
فلا يصغى إلى قول من يقول : إنّ الروايات لا تدلّ على وجود مال للصغير
هامش
1 - الكافي 7 : 62 / 19 ، الفقيه 4 : 169 / 590 ، تهذيب الأحكام 9 : 236 / 921 ، وسائل
الشيعة 19 : 427 ، كتاب الوصايا ، الباب 92 ، الحديث 1 .