پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 512

پدیدآورندگان:

ص۵۱۲
والدليل عليه : إطلاق وجوب الردّ من غير دليل حاكم . نعم ، لو كان الآخذ جاهلاً بالموضوع فالمؤونة عليه ، إلاّ إذا كانت زائدة على المتعارف ، أو موجبة للحرج عليه . ثمّ إنّ هاهنا فروعاً لا يسعنا التعرّض لها ، هذا تمام الكلام في الفضوليّ ، والله الهادي .
كتاب البيع — صفحه 512 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني