تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وإن أمكن عقلاً ، لكن لا يستفاد من إطلاق الدليل . وسيأتي وجه آخر لعلّه أحسن من هذا الوجه ، وأسلم من الإشكال الذي في هذا الوجه ( 1 ) . توجيه كلام الشيخ ( قدس سره ) في تصحيح الضمان إذا عرفت ذلك ، فيمكن إرجاع كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) إلى دعوى إطلاق دليل اليد بالنسبة إلى الضامن ، فأراد تصحيح ضمان الأيادي المتعاقبة - بنحو ما هو المعروف - بواسطة الإطلاق في دليل اليد بنحو ما ذكرناه . فقوله : « السابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللاحق » ( 2 ) ، ليس المراد منه الاشتغال بالبدل حال وجود العين ، بل المرد الاشتغال بالأمر التعليقيّ ; أي ضمان المبدل إذا تلف ، ضرورة عدم اجتماع البدل والمبدل ، فعبّر عن الضمان ب‍ « الاشتغال بالبدل » . وقوله : « فإذا حصل المال في يد اللاحق ، فقد ضمن شيئاً له بدل » ( 3 ) ، يراد منه أنّه ضمن شيئاً مضموناً . وقوله : « فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل ( 4 ) . يراد به أنّه إذا حصل المال في يد الثاني ، ضمن المبدل للمالك بالمعنى التعليقيّ ; أي عليه دركه إذا تلف بمقتضى دليل اليد ، وضمن البدل ; أي ضمان
هامش
1 - يأتي في الصفحة 501 . 2 - المكاسب : 148 / السطر 28 . 3 - نفس المصدر . 4 - نفس المصدر .