تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
بعض ( 1 ) - على طوائف : منها : ما لا يتوسّط فيه بين السبب والتلف فعل اختياريّ رأساً ، كضمان من أضرّ بطريق المسلمين ، فينفّر الدابّة ، ويوجب التلف ، بل مع عثر المارّة ; فإنّ وضع القدم وإن كان فعلاً اختياريّاً ، لكن العثر الذي هو موجب للإتلاف والتلف ، ليس اختياريّاً . ومنها : ما يتوسّط فيه بينهما فعل اختياريّ ، لكن فاعله كان ملزماً عقلاً أو شرعاً ، كموارد ضمان الشاهد إذا رجع ، أو كان زوراً في موارد القطع ( 2 ) . ومنها : ما يتوسّط فيه بينهما فعل فاعل مختار غير ملزم ، كالشاهد الراجع ، وشاهد الزور في الأموال ( 3 ) ، فإنّ المتلف هو المحكوم له ، وهو مختار . ومنها : ما تكون الواسطة فيه كالآلة عرفاً ، كضمان الطبيب إن قلنا : بأنّ الطبابة - على النحو المتعارف في هذا العصر - مشمولة للرواية بإطلاقها ، وأمّا لو كان الطبيب مباشراً كالبيطار ، فالضمان للإتلاف . ومنها : ما يكون الضمان فيه لأجل ترك الحفظ اللازم ، كضمان صاحب البختيّ المغتلم ( 4 ) ، وضمان ما أفسدت الدابّة بالليل ( 5 ) ، والدابّة الداخلة على مستراح دابّة أُخرى ( 6 ) وضمان صاحب الكلب إذا عقر ( 7 ) .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 469 . 2 - تقدّم في الصفحة 464 ، الهامش 2 . 3 - وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 . 4 - تقدّم في الصفحة 368 ، الهامش 5 . 5 - تقدّم في الصفحة 368 ، الهامش 6 . 6 - الكافي 7 : 352 / 6 ، تهذيب الأحكام 10 : 229 / 901 - 902 ، وسائل الشيعة 29 : 256 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 19 ، الحديث 1 و 2 . 7 - الكافي 7 : 351 / 5 ، تهذيب الأحكام 10 : 213 / 841 ، و 228 / 897 و 899 ، وسائل الشيعة 29 : 254 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 17 ، الحديث 1 و 2 و 3 .