تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
المسلمين ( 1 ) وضمان خطأ القاضي على بيت المال ( 2 ) وضمان المفتي ( 3 ) وضمان الطبيب والبيطار ( 4 ) وضمان صاحب البختيّ المغتلم ( 5 ) وضمان صاحب الدابّة إذا أفسدت بالليل ( 6 ) . . . إلى غير ذلك ; ممّا يمكن أن يقال : إنّه يستفاد منها - أو من
هامش
1 - نحو ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « من أضرّ بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن » ، وغيره . أُنظر وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ، الحديث 2 ، والباب 9 ، الحديث 1 و 2 . 2 - نحو ما عن الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أنّ ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين » . وسائل الشيعة 27 : 226 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 10 ، الحديث 1 . 3 - نحو ما عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابيّ ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة ، فأجابه ، فلمّا سكت قال له الأعرابيّ : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ، ولم يردّ عليه شيئاً ، فأعاد المسألة عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابيّ : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « هو في عنقه » ، قال : « أو لم يقل : وكلّ مفت ضامن » ؟ ! وسائل الشيعة 27 : 220 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 7 ، الحديث 2 . 4 - نحو ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو له ضامن » . وسائل الشيعة 29 : 260 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 24 ، الحديث 1 . 5 - نحو ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ؟ فقال : « صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ ثمن بختيه . . . » الحديث . وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 1 . 6 - نحو ما عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) ، « لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً » ، ويقول : « على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً » ، وغيره . أُنظر وسائل الشيعة 29 : 276 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 40 ، الحديث 1 ، و 2 و 3 .
كتاب البيع — صفحة 469 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني