تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم ، وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه ، أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : « نعم ; لأنّه أخذه رهناً فيه فضل وضيّعه » ( 1 ) . ويفهم من التعليل أنّ كلّ من ضيّع مال الغير وأهلكه ، فهو ضامن . واحتمال أن يكون الضمان لليد ; فإنّه إذا همّ بالإهلاك تتبدّل يده الأمانيّة إلي الضمان ، فلو هلك أيضاً يكون ضامناً ، بعيد جدّاً ; لظهورها في أنّ التضييع والإهلاك موجب للضمان . وإن شئت قلت : إنّ الغاصب مثلاً لو أتلف المال المغصوب ، يكون ضمانه ضمان إتلاف ، لا ضمان يد ; لقوّة سببيّة الإتلاف . نعم ، على رواية الكليني ( قدس سره ) يكون الضمان لليد ; لأنّ الظاهر من قوله : « فيهلك » هو الهلاك لا بفعله . وقوله ( عليه السلام ) : « ضيّعه » على رواية الكليني ( 2 ) ، محمول على الإهمال والتفريط ; بقرينة « هلك » و « يهلك » . وأمّا رواية أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه ، رجع بحقّه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما » ( 3 ) . فإن كان « استهلكه » بمعنى « أهلكه » يكون كموثّقة إسحاق على رواية الصدوق ( قدس سره ) ، وإن كان المراد منه جعله في معرض الهلاك فكأنّه طلب هلاكه ،
هامش
1 - الفقيه 3 : 199 / 904 ، وسائل الشيعة 18 : 391 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 2 . 2 - الكافي 5 : 234 / 9 . 3 - الفقيه 3 : 196 / 893 ، تهذيب الأحكام 7 : 172 / 765 ، الاستبصار 3 : 120 / 428 ، وسائل الشيعة 18 : 386 ، كتاب الرهن ، الباب 5 ، الحديث 2 .
كتاب البيع — صفحة 463 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني