تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
والعبد المسلم ، انتهى ( 1 ) . أقول : أمّا دعوى الظهور المذكور ، ففيها : مضافاً إلى اختلاف لسان الأدلّة في إيفاء الشروط ، ففرق بين قوله ( عليه السلام ) : « ثمن العذرة من السحت » ( 2 ) « وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البيّنة سحت » ( 3 ) وبين قوله : نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ( 4 ) . وكذا فرق بحسب مناسبات الحكم والموضوع بين الموارد ، ففرق بين قوله : نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ، و « لا تبع ما ليس عندك » ( 5 ) وبين قوله ( عليه السلام ) في العذرة : « حرام بيعها وثمنها » ( 6 ) . فلا بدّ من مراجعة الأدلّة تفصيلا ، وملاحظة المناسبات العرفيّة بين الأحكام وموضوعاتها ، فبمجرّد تعلّق النهي بعنوان البيع ، لا يصحّ الحكم : بأنّ الظاهر اعتبار الشرط في إنشاء النقل .
هامش
1 - المكاسب : 142 / السطر 24 . 2 - تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1080 ، الاستبصار 3 : 56 / 182 ، وسائل الشيعة 17 : 175 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 5 : 126 / 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 368 / 1062 ، وسائل الشيعة 17 : 92 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 1 . 4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، عوالي اللآلي 2 : 248 / 17 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 ، مسند أحمد 1 : 302 / السطر 23 ، سنن البيهقي 5 : 338 . 5 - مسند أحمد 3 : 402 / السطر 5 ، سنن أبي داود 2 : 305 / 3503 ، سنن النسائي 7 : 289 . 6 - تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1081 ، الاستبصار 3 : 56 / 183 ، وسائل الشيعة 17 : 175 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 2 .
كتاب البيع — صفحة 399 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني