تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
القول في المُجاز ويتمّ ببيان أُمور : الأوّل : اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط لا إشكال في أنّ عقد الفضوليّ كسائر العقود في أنّه يعتبر فيه ما يعتبر فيها ، إنّما الكلام في أنّ الشرائط المعتبرة هل هي معتبرة عند العقد ، أو عند الإجازة ، أو عندهما ، أو من زمان العقد إلى زمان الإجازة ؟ والتحقيق : أنّ من الشرائط ما هو دخيل في ماهيّة العقد ; أي تتقوّم الماهيّة به ، أو في تحقّقها كالقصد ، والعقل ، والتميّز في المتعاقدين ، وكالماليّة في العوضين . ومنها : ما هو شرط في الإنشاء أو في ألفاظ العقود ، كالتنجيز ، والعربيّة ، وكون المنشئ بالغاً على رأي معروف ( 1 ) ، ونحوها . لا كلام في نحو تلك الشروط ، إنّما الكلام في غيرها ممّا يعتبر في العقود
هامش
1 - الدروس الشرعية 3 : 192 ، كفاية الأحكام : 89 / السطر 1 ، المكاسب : 114 / السطر 8 .
كتاب البيع — صفحة 397 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني