القول في المُجاز
ويتمّ ببيان أُمور :
الأوّل : اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط
لا إشكال في أنّ عقد الفضوليّ كسائر العقود في أنّه يعتبر فيه ما يعتبر
فيها ، إنّما الكلام في أنّ الشرائط المعتبرة هل هي معتبرة عند العقد ، أو عند
الإجازة ، أو عندهما ، أو من زمان العقد إلى زمان الإجازة ؟
والتحقيق : أنّ من الشرائط ما هو دخيل في ماهيّة العقد ; أي تتقوّم
الماهيّة به ، أو في تحقّقها كالقصد ، والعقل ، والتميّز في المتعاقدين ، وكالماليّة
في العوضين .
ومنها : ما هو شرط في الإنشاء أو في ألفاظ العقود ، كالتنجيز ، والعربيّة ،
وكون المنشئ بالغاً على رأي معروف ( 1 ) ، ونحوها .
لا كلام في نحو تلك الشروط ، إنّما الكلام في غيرها ممّا يعتبر في العقود
هامش
1 - الدروس الشرعية 3 : 192 ، كفاية الأحكام : 89 / السطر 1 ، المكاسب : 114 /
السطر 8 .