تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
إلاّ أن يقال : إنّ قوله ( عليه السلام ) : « حالا وإلى أجل » ظاهر في الكلّي . ويمكن استفادة التعميم من ذيل صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه » ( 1 ) . ومسألة المساومة على الربح والأجل ، والأمر بالاشتراء بثمنه ; ليشتري منه بأكثر إلى أجل ، وفيها روايات تقدّم بعضها ( 2 ) ، وكان المقصود - كما يظهر من السؤال - تحصيل متاع كلّي أو جزئيّ ، ولمّا لم يكن عنده الثمن ، أمر غيره ليشتري له ويبيع مرابحة إلى أجل . ومسألة ثالثة : هي تحصيل نقد بربح ، يحتال فيه ببيع شئ بثمن نقداً ، وشرائه نسيئة بأكثر منه ، وفيها أيضاً روايات دالّة على الجواز إذا لم يشترط ذلك . وفي بعض الروايات المنع عنه ; للزوم الربا ، كرواية يونس الشيبانيّ ( 3 ) ، ولا ينبغي الخلط بينها . تأييد الشيخ ( قدس سره ) البطلان برواية الحسن بن زياد ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، أيّد المنع عن بيع ما لا يملكه برواية الحسن بن زياد الطائيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت رجلا مملوكاً ، فتزوّجت بغير إذن
هامش
1 - الكافي 5 : 200 / 4 ، وسائل الشيعة 18 : 47 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 7 ، الحديث 3 . 2 - تقدّم في الصفحة 368 - 373 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 19 / 82 ، وسائل الشيعة 18 : 42 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 5 .