إلاّ أن يقال : إنّ قوله ( عليه السلام ) : « حالا وإلى أجل » ظاهر في الكلّي .
ويمكن استفادة التعميم من ذيل صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، وهو
قوله ( عليه السلام ) : « إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي
بعته فيه » ( 1 ) .
ومسألة المساومة على الربح والأجل ، والأمر بالاشتراء بثمنه ; ليشتري
منه بأكثر إلى أجل ، وفيها روايات تقدّم بعضها ( 2 ) ، وكان المقصود - كما يظهر من
السؤال - تحصيل متاع كلّي أو جزئيّ ، ولمّا لم يكن عنده الثمن ، أمر غيره ليشتري
له ويبيع مرابحة إلى أجل .
ومسألة ثالثة : هي تحصيل نقد بربح ، يحتال فيه ببيع شئ بثمن نقداً ،
وشرائه نسيئة بأكثر منه ، وفيها أيضاً روايات دالّة على الجواز إذا لم يشترط
ذلك .
وفي بعض الروايات المنع عنه ; للزوم الربا ، كرواية يونس الشيبانيّ ( 3 ) ،
ولا ينبغي الخلط بينها .
تأييد الشيخ ( قدس سره ) البطلان برواية الحسن بن زياد
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، أيّد المنع عن بيع ما لا يملكه برواية الحسن بن
زياد الطائيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت رجلا مملوكاً ، فتزوّجت بغير إذن
هامش
1 - الكافي 5 : 200 / 4 ، وسائل الشيعة 18 : 47 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ،
الباب 7 ، الحديث 3 .
2 - تقدّم في الصفحة 368 - 373 .
3 - تهذيب الأحكام 7 : 19 / 82 ، وسائل الشيعة 18 : 42 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام
العقود ، الباب 5 ، الحديث 5 .