تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الفعل المنافي ( 1 ) . لكن بقي شئ ، وهو أنّ ما أفاده : من أنّ بيع المالك لا يكون فسخاً ، خصوصاً مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضوليّ ، إنّما يصحّ في غير المقام ; أي فيما إذا باع الفضوليّ للمالك . وأمّا إذا باع الفضوليّ لنفسه ، وجاء إلى صاحب السلعة وحكى الواقعة : « بأنّي بعت مالك لنفسي ، وجئت لأن أشتري منك ; لاُسلّمه إليه بعد الاشتراء » فباع منه لذلك ، فلا شبهة في أنّ هذا الفعل ليس ردّاً ، بل تثبيت وتأييد لبيعه ، كما هو واضح . فالأولى أن يقال : إنّ بيع المالك لا يكون فسخاً ، خصوصاً مع التفاته إلي وقوع عقد الفضوليّ لنفسه . الإشكال السابع : الأخبار ( 2 ) ، وهي على طوائف : الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك منها : ما عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تبع ما ليس عندك » من غير طرقنا كرواية حكيم بن حزام ( 3 ) .
هامش
1 - المكاسب : 138 / السطر الأخير . 2 - مقابس الأنوار : 135 / السطر 11 ، أُنظر المكاسب : 139 / السطر 12 . 3 - مسند أحمد 3 : 402 ، سنن أبي داود 2 : 305 / 3503 ، سنن النسائي 7 : 289 ، سنن البيهقي 5 : 267 .