تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
فيها ، فلا بدّ - بعد امتناع اجتماع المالكين على ملك واحد - من الالتزام بكفاية الملكيّة الظاهريّة . وبعبارة أُخرى : بعد ذاك الدليل وهذا الامتناع نستكشف إقامة الشارع الملكيّة الظاهريّه مقام الواقعيّة ، كما قلنا في باب اعتبار الطهارة في الصلاة : من تحكيم أصالة الطهارة على أدلّة اعتبار الطهارة الظاهرة في حدّ نفسها في الطهارة الواقعيّة ( 1 ) . ففي المقام أيضاً مقتضى دليل الاستصحاب الملكيّة ، وهو حاكم على ما دلّ على لزوم إجازة صاحب المال في التصرّفات في ماله ، وهذا وإن اقتضى الصحّة في جميع المقامات ، لكن الضرورة أو الإجماع قائمة على عدم كفاية الملكيّة الظاهريّة في الصحّة في غير الفضوليّ . وبما قرّرناه لا يرد عليه إيراد القوم كالشيخ وغيره قدّست أسرارهم : بأنّ المعتبر الملكيّة الواقعيّة ( 2 ) . نعم ، يرد عليه : أنّ مقتضى ما ذكر عدم الاطراد ; للعلم بحصول الإجازة أحياناً ، ومعه يسقط الحكم الظاهريّ . ومنها : ما أفاده السيّد الطباطبائيّ ( قدس سره ) من كفاية الملكيّة التقديريّة ; أي لولا الإجازة ( 3 ) . وهذا أيضاً مبنيّ على الالتزام بذلك بعد قيام الدليل على الكشف الحقيقيّ ، ولا يراد كفايتها مطلقاً وهو واضح .
هامش
1 - مناهج الوصول 1 : 317 ، راجع تهذيب الأُصول 1 : 191 . 2 - المكاسب : 138 / السطر 21 ، حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 : 164 / السطر 22 ، هداية الطالب : 298 / السطر 31 ، مصباح الفقاهة 4 : 274 . 3 - حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 : 164 / السطر 22 .